• اللقطة: هي مال أو مختص ضل عنه ربه، والتقطه غيره.
والشيء الذي لا يعرف صاحبه إن كان أدميا فهو لقيط، وإن كان حيوانًا فهو ضالة، وإن كان غير ذلك فهو لقطة.
• حكم اللقطة:
جواز أخذ اللقطة وتعريفها من محاسن الإسلام، لما فيها من حفظ مال الغير، وحصول الأجر لمن التقطها وحفظها وردها إلى صاحبها، ويستحب لمن أمن نفسه على اللقطة، وقوي على تعريفها أن يأخذها ويعرفها، لما في ذلك من حفظ مال أخيه، وكسب الأجر والثواب، ويحرم أخذ اللقطة على من عرف نفسه بالطمع فيها، وعدم أدائها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
[أقسام الأموال الضائعة]
ينقسم المال الضائع إلى ثلاثة أقسام:
الأول: مالا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والعصا والرغيف والثمرة ونحو ذلك، فهذا يملك بأخذه، إن لم يجد صاحبه، ولا يجب تعريفه، والأفضل أن يتصدق به.
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل والبقر، والخيل والظباء والطيور ونحوها، فهذه من ألتقطها فهو ضال؛ لأنه أضلها عن صاحبها، ومن أخذها لزمة ضمانها، وتعريفها أبدا.