للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ، فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ». متفق عليه (١).

• حكم اختلاف المالك والعامل:

إذا أختلف المالك والعامل في أصل الجعل، ولم تكن بينه، فيصدق المنكر مع يمينه، كان يقول العامل شرطت لي جعلا، فينكر المالك، ويصُدقَّ المالك مع ينمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجعل، وإن أختلفا في نوع العمل كرد الجمل الضائع، أو أختلفا فيمن قام بالعمل فيصدق صاحب العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العمل وإن أختلفا في رد المال فيصدق المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، وإن أختلفا في قدر الجعل أو قدر المسافة فالقول قول المالك مع يمنيه؛ لأن الأصل عدم الزائد أو يتحالفان فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٧٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٥/ ٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>