للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه

[١ - الخزانة الأولى]

[٢ - كتاب الطلاق]

• الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه:

[حكمة مشروعية الطلاق]

شرع الله النكاح؛ لإقامة الحياة الزوجية المستقرة المبنية علي المحبة والمودة بين الزوجين، و إعفاف كل منهم صاحبه وتحصين النسل، وقضاء الوطر: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)[الروم: ٢١].

وإذا اختلت هذه المصالح، وفسدت النوايا، بسبب سوء خلق أحد الزوجين، أو تنافرت الطباع، أو ساءت العشرة بينهما، ونحوها من الأسباب التي تؤدي إلى الشقاق المستمر الذي تصعب معه العشرة الزوجية، فإذا وصل الأمر لهذه الحال؛ فقد شرع الله ﷿ رحمة بالزوجين فرجًا بالطلاق الذي يفصل كل واحد عن الآخر، وينهي الخلاف بينهما: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)[الطلاق: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>