للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الخزانة السادسة]

[٦ - كتاب الظهار]

• الظهار: هو تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بكلِ أو بعض من تحرم عليه أبدًا كقوله أنت علي كبنتي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي ونحو ذلك.

• حكم الظهار:

الظهار حرام، وقد ذم الله المظاهرين بقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢)[المجادلة: ٢].

• حكمة إبطال الظهار:

كان الرجل في الجاهلية يغضب على امرأته لأمر من الأمور، ثم يقول أنتي علي كظهر أمي فتطلق منه، فلما جاء الإسلام أنقذ المرأة من هذا الحرج، وبيَّن أن الظهار منكر من القول وزور؛ لأنه قائمُ على غير أصل، فالزوجة ليست أمًا حتى تكون محرمة كالأم، وأبطل هذا الحكم، وجعل الظهار مِحرمًا للمرأة حتى يكفر زوجها عما حصل منه كفارة الظهار.

• صور الظهار:

للظهار ثلاث صور:

الأولى: أن يكون الظهار منجزًا كقوله أنتي علي كظهر أمي.

الثانية: أن يكون الظهار معلقًا كقوله: إذا دخل رمضان فأنتي علي كظهر أمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>