الثالثة: أن يكون مؤقتًا كقوله أنتي علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلًا، فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار، ولا كفارة عليه، وإن وطأها في شعبان فعليه كفارة الظهار.
• أحكام الظهار:
إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنتي علي كظهر أمي، فإن قصد بذلك تحريمها عليه فهو مظاهر، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وإن قصد به منعها من هذا الفعل، ولم يقصد تحريمها، فلا تحرم عليه، ويجب عليه كفارة يمين ثم ينحل يمينه.
وإن قصد به الطلاق طلقت واحدة.
عن عمر ابن الخطاب ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». متفق عليه (١).
وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات لزمه لكل واحدةٍ كفارة.
• حكم كفارة الظهار:
إذا ظاهر الزوج من زوجته، وأراد أن يطأها، وجب عليه أن يخرج الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل إخراجها أثم، وعليه إخراجها، مع التوبة والاستغفار: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [النساء: ١١٠].
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).