للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط اللعِان:

يشترط لصحة اللعِان ما يلي:

أولًا: أن يكون بين زوجين مكلفين عند الإمام أو نائبه.

ثانيًا: أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنا.

ثالثًا: أن تكذبه الزوجة، وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان.

• صفة اللعِان:

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ولم يقم البينة، فعليه حد القذف، ولا يسقط عنه حد القذف إلا باللعان، وصفة اللعان كما يلي:

أولًا: يبدأ الزوج فيقول أربع مرات أمام القاضي أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، يشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة، ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثانيًا: ثم تقول الزوجة أربعًا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ويسن وعظ كل واحد من المتلاعنين عند الشروع في اللعان، ووضع اليد على فم الرجل عند الخامسة، ويقال له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، وكذلك يُفعل مع المرأة، لكن لا يضع يده على فمها إلا إن كان الواعظ امرأة.

والسُنة أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه، وأن يتلاعنا قيامًا بحضرة جماعةً من الناس: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>