للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الخزانة الثالثة]

[٣ - كتاب الرجعة]

• الرجعة: إعادة المطلقة الغير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد في زمن العدة.

• حكمة مشروعية الرجعة:

قد يقع الطلاق في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر، وترو، وتصور لعاقبة الطلاق، وما يترتب عليه من المضار، والمفاسد.

لذا شرع الله تعالى الرجعة للحياة الزوجية، وهي حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق ومن محاسن الإسلام جواز الطلاق، وجواز الرجعة، فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية، جاز الطلاق، وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها، جازت الرجعة، فلله الحمد والمنة على خلقه وأمره ونعمه التي لا تعد ولا تحصي: ﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)[إبراهيم: ٣٤]

• حكم الزوجة الرجعية:

المرأة الرجعية زوجة لها حكم الزوجات، فتعتد في بيت زوجها، وتجب لها النفقة، ويلزمها طاعة زوجها، ويجوز لها أن تكشف وجهها، وأن تتطيب له، وأن تخرج معه، وتأكل معه، وتفعل كل ما يجوز للزوجة مع زوجها إلا في القسم فلا قسم لها؛ لأنها انفصلت عنه.

ولا يجوز للرجعية أن تخرج من بيت الزوجية، وتعتد في بيتها إلا لعذر مبيح، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيته إلا لعذر مبيح، ومن عقد علي

<<  <  ج: ص:  >  >>