قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلممِثْلَ مَا فَعَلْتُ». متفق عليه (١).
• حكم طلاق المرتد:
المرتد هو من كفر بعد إسلامه، وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.
• حكم طلاق الكافر:
الكافر هو كل من كفر بالله، وطلاق الكافر البالغ، العاقل المختار يقع كالمسلم.
• حكم طلاق المريض مرض الموت:
مرض الموت هو المرض الغالب فيه الموت عادة إذا اتصل بالموت، فإذا طلق المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة؛ مادامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية زوجة.
وان طلق آمراته في مرض الموت وماتت لم يرثها، وان ماتت في العدة.
وإن طلق زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات الزوج أثناء العدة، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الميراث، وهذا ضرر محض فعوقب بنقيض قصد فترثه سواء مات في العدة أو بعدها.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٨٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٢/ ١٤٧٥).