للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحل له إلا إذا نكحت زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا بنية الدوام، و دخل الثاني بها ووطأها بعد انتهاء عدة الأول، فإذا طلقها الثاني، وفرغت من العدة؛ جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

وإذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم في زواله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)[البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].

• أين تعتد المطلقة البائن ثلاثاً؟:

المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها، لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها، ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.

• الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:

يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرر لا تستطيع الحياة في ظله.

والصور التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق كل ما يوجد فيها ضرر أو إضرار بها مثل:

أولاً: إذا قصر الزوج في النفقة ونحوها.

ثانياً: إذا أضر الزوج بزوجته إضرار لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تستطيع، أو إكراهها على منكر، أو سب أهلها ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>