ثالثًا: إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
رابعًا: إذا حبس زوجها مدة طويلة وتضررت من فراقه.
خامسًا: إذا رأت المرأة من زوجها عيبًا مستحكما كالعقم، أو مرضًا خطيرًا منفرًا ونحو ذلك.
سادسًا: إذا كان زوجها لا يصلي، ونصحته ولم يستجيب ولم يتب.
سابعًا: إذا كرهت زوجها لتقصيره في الدين، أو كان ديوثاً أو متهماً في عرضه ونحو ذلك.
ويحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها، لتنفرد به فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
• متى يصح الطلاق من الزوجة؟.
إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك ملكت طلاق نفسها ثلاثًا على السنة، إلا أن ينوي الزوج واحدة فتقول طلقت نفسي منه، ثم تعتد، فإذا خرجت من العدة ولم يراجعها طلقت منه.
• أنواع البينونة:
بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات:
بينونة فسخ النكاح بواسطة القاضي، وبينونة طلاق على عوض وهو الخلع، وبينونة طلاق تم به العدد بعد الطلقة.
الثالثة: فيقع الطلاق بائنًا إذا كان على عوض، أو كان قبل الدخول، أو كان مكملًا للثلاث.
• حكم الطلاق المعلق:
إذا قال الزوج لزوجته: إذا ولدتي ذكراً فأنتي طالق طلقة، وإن ولدتي أنثي فأنتي طالق طلقتين، فولدت ذكر ثم أنثي؛ طلقت بالأول، ثم بانت