للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨ - الخزانة الثامنة]

• أحكام المعتدات:

تتعلق بالمعتدة الأحكام الآتية:

أولًا: تحريم الخطبة، فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحةً، سواءً كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولبقاء بعض أثار الزواج في المطلقة ثلاثًا، أو بائنًا، أو متوفى عنها زوجها.

ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة، والبائن بينونة كبرى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)[البقرة: ٢٣٥].

ثانيًا: حرمة الزوج، فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة، حتى تنقضي عدتها، لبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي، وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث والبائن.

وإذا تزوجت المعتدة أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل، ومن حق زوجها أن يتزوجها بعد انتهاء العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ثالثًا: حرمة الخروج من البيت، لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلا لعذر، سواءً كانت معتدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو مطلقة ثلاثًا، أو متوفى عنها زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>