• الإستبراء تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.
• حكمة مشروعية الاستبراء:
يجب الاستبراء في مُلك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها وذلك منعًا من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبراؤها.
• أنواع الإستبراء:
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:
١ - إن كانت الرقيقة حاملًا فبوضع حملها.
٢ - وإن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.
٣ - وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.
رابعًا: إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاسد فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة وآيسة فبمضي شهرِ واحد.
عن ابي سعيد الخضري ﵁ أن النبي ﷺ قال:«في سَبايا أوطاس لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ حسن (١).
(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم: (١١٦١٤)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).