للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الإستبراء]

• الإستبراء تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.

• حكمة مشروعية الاستبراء:

يجب الاستبراء في مُلك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها وذلك منعًا من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبراؤها.

• أنواع الإستبراء:

يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:

١ - إن كانت الرقيقة حاملًا فبوضع حملها.

٢ - وإن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.

٣ - وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.

رابعًا: إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاسد فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة وآيسة فبمضي شهرِ واحد.

عن ابي سعيد الخضري أن النبي قال: «في سَبايا أوطاس لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ حسن (١).


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم: (١١٦١٤)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>