للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم خروج المحادة من بيتها:

خروج المرأة المحادة من بيتها له ثلاث حالات:

الأولى: خروج ليس له ضرورة ولا حاجة كخروجها إلى النزهة أو لعمرة تطوع ونحو ذلك، فهذا تمنع منه مادامت في العدة.

الثانية: أن يكون خروجها لضرورة كأن تكون مريضة، أو البيت آيل للسقوط، أو تخاف على نفسها فيه ونحو ذلك، فهذه يجوز لها أن تخرج حتى يزول الاضطرار ثم تعود.

الثالثة: أن يكون خروجها لحاجة، كأن تخرج لشراء طعام لها ولأولادها، أو تخرج لكونها موظفة، فهذا يجوز أن تخرج للحاجة ثم تعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>