للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الخزانة السابعة]

٨ - كتاب العِدة:

العِدة: تربصُ محدود شرعًا، بسبب فرقة نكاح شرعي أو وفاة.

فالعِدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو فِراقه لها.

• حكمة مشروعية العدة:

أولًا: التأكد من براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب.

ثانيًا: إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع امرأته إذا ندم كما في الطلاق الرجعي.

ثالثًا: تعظيم شأن النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط ولا ينفك إلا بانتظارٍ وتريث.

رابعًا: احترام المعاشرة بين الزوجين، فلا تنتقل لآخر، إلا بعد انتظارِ وإمهال.

خامسًا: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة حاملاً.

• ففي العدة أربعة حقوق:

١ - حقُ لله.

٢ - وحقُ للزوج.

٣ - وحقٌ للزوجة.

٤ - وحقٌ للولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>