للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الخزانة التاسعة]

[٩ - كتاب الرضاع]

• الرضاع: هو مص إنسان لبنًا تاب عن حمل أو شربه ونحوه.

• حكمة التحريم بالرضاع:

التحريم بالرضاع يكون بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع، وينشذ عظمه، ويكبر حجمه، وبه تصبح المرضع أمًا للرضيع؛ لأنه تغذى بلبنها، فصار جزءًا منها حقيقة، فكان النسب له منها.

• شروط الرضاع المحرم:

يشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يلي:

١ - أن يكون الرضاع في الحولين.

٢ - وأن تكون الرضعات خمسًا فأكثر.

٣ - وأن تكون الرضعات متفرقات

٤ - وأن يكون اللبن بسبب حملٍ من نكاح صحيح.

قال الله تعال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وعن ابن عباس قال قال الرسول في بنت حمزة: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣/ ١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>