حد الرضعة أن يأخذ الرضيع الثدي، ويمص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعًا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين، فإن ذلك لا يحرم؛ لأنه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء، ونبات اللحم.
عن عبد الله ابن الحارث ﵁ أن أم الفضل حدثت أن النبي ﷺ قال:«لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ». أخرجه مسلم (٢).
• ما يثبت به الرضاع:
يثبت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها، سواء كانت المرضعة أو غيرها.
وإذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كمال خمس رضاعات، وليس هناك بينه فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع.