• الحضانة: هي حفظ صغيرِ أو معتوه عما يضره، والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.
• أقسام الولاية على الطفل:
الولاية على الطفل قسمان:
الأول: ما يقدم فيه الأب على الأم، وهو ولاية المال والنكاح.
الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب، وهو ولاية الحضانة والرضاعة.
• حكم الحضانة:
الحضانة مشروعة، لما فيها من الأجر والثواب، سواءً كانت باجرة أو بدون أجرة: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)﴾ [الطلاق: 6].
• الأحق بالحضانة:
الحضانة من محاسن الإسلام، وعنايته بالأطفال، والأحق بها من كان مسلمًا تقيًا أميناً قادرًا على التربية، وحسن الرعاية.
والحضانة حقُ للحاضن لا حق عليه، فمن أراد أن يتخلى عنها فله ذلك، وتنتقل إلى من بعده، ويقدم في الحضانة الأقرب مطلقا، وإن تساويا في القرب قُدمت الأنثى، فأم وأب، تقدم الأنثى، وهي الأم، فإذا افترقا الأبوان وبينهما ولد، فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها الأرفق بالصغير، وأصبر