عليه، وأرحم به، والأعرف بتربيته وحمله وتنويمه، فإن لم توجد أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة من بعدها أمهاتها القربى فالقربى، ثم الجدة، ثم الأب، ثم أمهاته القربى القربى، ثم الجد.
فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول.
ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم.
ثم العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالات الأم كذلك، ثم خالات الأب كذلك، ثم عمات الأم كذلك، ثم عمات الأب كذلك، ثم بنات إخوته الأشقاء، ثم لأم، ثم لأب، ثم بنات أخواته كذلك، ثم بنات الأعمام كذلك، ثم بنات عماته كذلك، ثم بنات أعمام أبيه، ثم بنات عمات أبيه كذلك، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
قال الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)﴾ [الأنفال: ٧٥].
• سقوط الحضانة:
إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل به، انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وأنتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.