أولاً: إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا، خير بين أبويه، فكان مع من أختار منهما، ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، ولا حضانة لكافر على مسلم.
ثانيًا: أب الأنثى أحق بها بعد السبع، فإن لم تتحقق مصلحتها عنده عادت إلى أمها، حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق من غيرها، حتى من الأب؛ لأن الأب سيخرج لمصالحه، وتبقى البنتٌ في البيت محرومة من أمها، لكن لا يزوجها إلا أبوها.
ثالثًا: يكون الذكر بعد رشدهِ حيث شاء.
• نفقة الحضانة:
نفقة المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسرًا أنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال، فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداءٍ أو إبراء.
• حكم التبرع بالحضانة:
إذا تبرع أحد أقرباء الطفل بالحضانة، وكان أهلا للحضانة، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، فإن كان الأب موسرًا وجب عليه دفع الأجرة إلى الأم؛ لأن حضانة الأم أصلح للطفل، والأب قادرُ على الإنفاق عليه.
وإن كان الأب معسرًا ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلًا للحضانة، ولها اجرُ من ربها على حضانتها.
وإن كان الأب معسرًا ولا مال للطفل الرضيع، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من يتبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته، ويتحملها الأب، ولا تسقط عنه إلا بأداءٍ أو إبراء كما سبق.