عن ابن عمر ﵄ قال: «لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا». متفقٌ عليه (١).
• أثار اللعِان:
إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:
أولًا: سقوط حد القذف عن الزوج.
ثانيًا: سقوط حد الرجم عن الزوجة.
ثالثًا: الفُرقة بين المتلاعنين.
رابعاً: التحريم المؤبد بين المتلاعنين.
خامسًا: انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.
سادسًا: لحوق الولد بالزوجة إن وجد.
سابعًا: سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.
أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يُزوج الملاعن بنتهُ لمن نفى نسبهُ منه، لاحتمال كونه ابنًا له.
عن ابن عمر: ﵁ «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ». متفقُ عليه (٢).
(١) متفق عليه، أخرجه، البخاري برقم: (٥٣٠٦)، ومسلم برقم: (٩/ ١٤٩٤)، واللفظ له.(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٤٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ١٤٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.