للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عمر قال: «لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا». متفقٌ عليه (١).

• أثار اللعِان:

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:

أولًا: سقوط حد القذف عن الزوج.

ثانيًا: سقوط حد الرجم عن الزوجة.

ثالثًا: الفُرقة بين المتلاعنين.

رابعاً: التحريم المؤبد بين المتلاعنين.

خامسًا: انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.

سادسًا: لحوق الولد بالزوجة إن وجد.

سابعًا: سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.

أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يُزوج الملاعن بنتهُ لمن نفى نسبهُ منه، لاحتمال كونه ابنًا له.

عن ابن عمر: «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ». متفقُ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه، البخاري برقم: (٥٣٠٦)، ومسلم برقم: (٩/ ١٤٩٤)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٤٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ١٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>