للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - كتاب اللعِان

• اللعِان: هو شهادات مؤكدات بأيمانٍ من الجانبين مقرونةٍ بلعن من الزوج وغضبِ من الزوجة، عند الحاكم، أو نائبه.

• حِكمة مشروعية اللعان:

إذا رأى الرجل امرأته تزني، ولم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنا ولم تقر هي بذلك، وحتى لا يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، أو يلحقه ولد غيره، شرع الله ﷿ اللعان حلًا لمشكلته، وإزالةً للحرج عنه.

ويستحب وعظهما وتخويفهما بالله قبل اللعِان.

وإذا نكل الزوج، وامتنع عن الأيمان فعليه حد القذف ثمانين جلدة، وإذا نكلت الزوجة عن الأيمان، وأقرت بالزنا، أقيم عليها الحد وهو الرجم.

• حُكم من قذف غير زوجته:

من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة، ولم يستطع إقامة البينة أربعة شهود يشهدون بصحة ما قال.

وجب جلدهُ ثمانين جلدة ويعتبر فاسقًا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[النور: ٤ - ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>