الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، وكذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع.
الثاني: وجوب الكفارة بالعود، وهو العزم على الوطء، فإذا وطأ المظاهر امرأته قبل أن يكفر استغفر الله تعالى من ارتكاب الإثم، وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣)﴾ [المجادلة: ٣].
• تكرار الكفارة:
إذا ظاهر الرجل من نسائهِ بكلمةٍ واحدة لزمه كفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلماتِ متفرقة لكلِ واحدة لزمه لكل واحدةٍ كفارة.
• حكم تحريم الحلال:
لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله على نفسه، ومن حرم على نفسه حلالًا غير وطء الزوجة من طعامِ أو لباس ونحوهما فهو آثم وعليه كفارة يمين: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)﴾ [التحريم: ١ - ٢].