للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفارة الظهار تجب بالترتيب الآتي:

أولًا: عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع الفطر في العيدين، والحيض والنفاس، والسفر والمرض الشديد، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا من قوت بلده، لكل مسكين نصف صاع، كيلو وعشرين جرامًا تقريبًا، وإن غدى المساكين أو عشاهم كفى، والله رءوف بعبادهِ حيث جعل إطعام الفقراء والمساكين كفارةً للذنوب وماحيةً للآثام: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)[المجادلة: ٣ - ٤].

• الفرق بين الظِهار واللعان والإيلاء:

الظهار يشبه الإيلاء في أن كلا منهما يمين تمنع الوطء، ويرفع منعه الكفارة، والظهار يُشبه اللعان في أنهُ يمينُ لا شهادة.

• أركان الظهار:

للظهار أربعة أركان هي:

١ - المظاهر وهو الزوج.

٢ - والمظاهر منها، وهي الزوجة.

٣ - والصيغة، وهي ما يصدر من الزوج من ألفاظٍ تدل على الظهار.

٤ - والمشبه به، وهي كل من يحرم عليه وطؤها على التأبيد كالأم والبنت ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>