للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أسباب اللعِان:

يكون اللعان في صورتين:

١ - رمي الزوج زوجته بالزنا.

٢ - أو نفي الحمل منه.

فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود فإذا أقام البينة أقيم على زوجته حد الزنا.

الثانية: إذا لم يكن له بينة، وأقرت هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: إذا لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف إلا أن يُسقط حد القذف باللعان، فإذا قذف الرجل زوجته، وتعذر عليه إقامة البينة، فقد جعل الله له مخرجًا وفرجًا غير البينة والحد، بأن شرع الله اللعان بين الزوجين: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)[النور: ٤ - ٥].

• وقتُ وقوع الفرقة في اللعِان:

تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان، وتكون الفرقة على سبيل التأبيد، فلا يحل له نكاحها أبدًا، والفرقة الحاصلة باللعان فسخُ لا طلاق؛ لأن التحريم في هذه الفرقة مؤبد، وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>