للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحداد اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب واللباس.

عن أم عطية قالت: قال النبي : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ». متفقٌ عليه (١).

سادسًا: ثبوت الإرث في العدة، إذا مات أحد الزوجين قيل انقضاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا ورثه الآخر، لبقاء الزوجية أثناء العدة، فإن كان الطلاق بائنًا أو ثلاثًا في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر.

وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما، وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها معاملةً للمطلق بنقيض قصده.

سابعًا: ثبوت نسب المولود في العدة، يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية والبائن والمطلقة ثلاثة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل.

ثامنًا: لحوق الطلاق في العدة، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم اعتدت منه، ثم طلقها ثانية، وثالثة، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، فإذا خرجت من العدة بانت منه كما سبق.

• حالات الانتقال في العدة:

الانتقال في العدة خمسة أقسام:

الأول: الانتقال إلى عدة وفاة، فإذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقًا رجعيًا، انتقلت من عدتها بالإقراء والأشهر إلى عدة وفاة،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٣٤٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٦/ ٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>