للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الرجعية زوجة، فتسقط بقية عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة من موته.

وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن، فتتم عدة الطلاق البائن، لأنها ليست بزوجة، ولا إحداد عليها ولها النفقة إن كانت حاملًا منه.

الثاني: العدة بأبعد الأجلين، إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق، إلى العدة أبعد الأجلين، من عدة الوفاة، وعدة الطلاق، فتتداخل العدتان لكونها مطلقة، ومتوفى عنها، ويعمل بالأطول منهما من حين موته كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.

الثالث: تحول العدة من الأشهر إلى الإقراء، إذا طلقت الصغيرة ومن بلغت سن اليأس ثم شرعت في العدة بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء العدة بطلت الشهور، ولزمتها العدة بالإقراء، وهي ثلاث حيضات؛ لأن الإقراء هي الأصل، والشهور بدلًا عنها، فلا يعمل بالبدل مع وجود الأصل، وإن انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت فقد تمت عدتها ولا يلزمها استئناف العدة بالإقراء.

الرابع: تحول العدة من الأقراء إلى وضع الحمل، فإذا شرعت المطلقة في العدة بالإقراء، ثم ظهر بها حمل من زوجها سقط حكم الإقراء، ولزمتها العدة إلى وضع الحمل.

الخامس: الانتقال من الإقراء للأشهر، إذا طلق الرجل امرأته التي كانت تحيض فحاضت مرة أو مرتين، ثم آيست، انتقلت عدتها من الإقراء إلى الأشهر، فتعتد سنة، تسعة أشهر للحمل من وقت الطلاق، ثم تعتد بعد ذلك بعدة الآيسة ثلاثة أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>