للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أسباب وجوب العِدة:

تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:

١ - وفاة الزوج.

٢ - أو الطلاق.

٣ - أو الخلع أو الفسخ.

• وقت ابتداء العدة:

أولاً: إذا كان الزواج صحيحًا، فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ، وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق، فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها ولم يبلغها الخبر حتى وضعت انقضت عدتها.

ثانيًا: إن كان الزواج فاسدًا فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين.

ثالثًا: إذا كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له، كمن تزوج بأخته من الرضاعة.

وعدة الأمة المطلقة ذات الحيض قرآن، والآيسة والصغيرة شهران، والحامل بوضع الحمل.

أما عدة غير الزوجة إذا ملك الرجل أمةً توطأ فلا يحل له أن يُجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملًا بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر.

والموطوءة بشبهة، أو زنا أو بنكاحٍ فاسد، أو المختلعة تعتد بحيضةٍ واحدة لمعرفة براءة رحمها.

وإذا مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأةٍ توفي عنها زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>