الأولى: المتوفي عنها زوجها، تجب عليها عدة الوفاة في منزلها حال حياة زوجها، فإذا تحولت خوفًا أو قهرًا أو بحق، انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن فيه على نفسها وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.
الثانية: المطلقة الرجعية، تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشةٍ مبينة، ولها النفقة والسكن مدة العدة،، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشةِ مبينة من أقوال أو أفعالِ يتضرر بها أهل البيت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١].
الثالثة: المطلقة البائن:
تعتد كل مطلقةٍ بائنة، أو مختلعة، أو مفسوخة، في بيت أهلها، ولها النفقة إن كانت حاملًا حتى تضع حملها، ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملًا، عن الشعبي قال:«دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: «فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». أخرجهُ مسلم (١).