للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)[الطلاق: ٤].

وعن عائشة أنها قالت: «قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». متفق عليه (١).

الخامسة: من أرتفع حيضها ولم تدري ما سببه، فمن فارقها زوجها وهي تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فإن عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد، فهذه عدتها سنة من انقطاع الحيض، تسعة أشهر للحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة.

السادسة: امرأة المفقود، والمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، فهذا تنتظر زوجته قدومه، أو تبين أمره، في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان، فإذا تمت المدة، ولم يأت حكم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشر ليال عدة وفاة من وقت الحُكم.

• عدة غير الزوجة:

أولاً: إذا ملك الرجل أمةً توطأ، فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرئها، إن كانت حاملًا بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>