للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الموطوءة بشبهة أوزنا أو بنكاح فاسد أو المختلعة أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضةٍ واحدة، لمعرفة براءة رحمها من الحمل: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)[الطلاق: ٤].

• حكم عدة الكتابية:

تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم لأجل حق الزوج والولد، منعًا من اختلاط الأنساب، وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

• أنواع العدة:

العدة ثلاثة أنواع:

١ - عدةُ بالأقراء.

٢ - وعدة بالأشهر.

٣ - وعدة بوضع الحمل.

• وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:

١ - ثلاثة قروء لمن تحيض.

٢ - ووضع الحمل للحامل.

٣ - ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة والتي لم تحض.

• وعدة الوفاة نوعان:

١ - الحامل بوضع الحمل.

٢ - وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>