ثانيًا: الموطوءة بشبهة أوزنا أو بنكاح فاسد أو المختلعة أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضةٍ واحدة، لمعرفة براءة رحمها من الحمل: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)﴾ [الطلاق: ٤].
• حكم عدة الكتابية:
تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم لأجل حق الزوج والولد، منعًا من اختلاط الأنساب، وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.
• أنواع العدة:
العدة ثلاثة أنواع:
١ - عدةُ بالأقراء.
٢ - وعدة بالأشهر.
٣ - وعدة بوضع الحمل.
• وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:
١ - ثلاثة قروء لمن تحيض.
٢ - ووضع الحمل للحامل.
٣ - ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة والتي لم تحض.
• وعدة الوفاة نوعان:
١ - الحامل بوضع الحمل.
٢ - وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.