الأولى: الزوجة الحامل، وعدتها من وفاةٍ أو طلاقٍ أو فسخ إلى وضع الحمل الذي تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة وأقل مدة الحمل ستة أشهر مُنذ نكاحها، وغالبه تسعة أشهر: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)﴾ [الطلاق: ٤].
الثانية: المتوفي عنها زوجها، إن كانت حاملًا فعدتها إلى وضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، سواءً كان ذلك قبل الدخول أو بعده، رعاية لحق الزوج، واستبراءً للرحم: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ