للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أنواع فرقة النكاح:

أولاً: الفرقة بين الزوجين تكون بطلاق أو فسخ، فالفرقة بسبب الطلاق هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحًا، أو كناية.

ثانيًا: الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:

الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق بيد أحد الزوجين.

الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون، والصرع، أو المختص بالمرأة كالرتق أو القروح السيالة، أو المختص بالرجل كالجب والعنة، أو إسلام أحد الزوجين، أو لفرقة بسبب الإيلاء، والفرقة بسبب اللعان، والفرقة بسبب الإعسار في المال، والنفقة، والسكن، وفرقة إسلام الزوج على أختين، أو أكثر من أربع من النساء، وفرقة عدم الكفاءة بين الزوجين، والفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك.

• الفرق بين الطلاق والفسخ:

الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحكم إلا بعد البينونة الكبرى، أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.

الثاني: الطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج أم زوجته، أو بنته ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.

<<  <  ج: ص:  >  >>