الطلاق عند اليهود يحدث بعذر، ولكنه لا يحدث بدون عذر، والأعذار المبيحة للطلاق عندهم نوعان:
الأول: عيوب في الخلقة كالعمش، والحول، والبخر، والعرج، والعقم.
الثاني عيوب في الأخلاق: كالوقاحة، والثرثرة، والعناد، والإسراف، والزنا، ونحو ذلك.
وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها.
[٢ - الطلاق عند النصارى]
يحرم الطلاق عند النصارى، ولا يباح فصل الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية لا تعتبر مبررًا للطلاق، وكل ما يباح حال الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية مع العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ فلا يجوز لأحد أثناء هذه الفرقة أن يتزوج، لان ذلك يعتبر تعدد للزوجات، وهو محرم عندهم.
أما الطلاق في الجاهلية: فكان الرجل في الجاهلية يطلق أمرآته ما شاء أن يطلقها، وهي أمرآته إذا ضاجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى جاء الإسلام، وحدد الطلاق بمرتين، فإذا حصلت الثالثة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح شرعي.
• حكم إفساد بيت الزوجية:
الصلة بين الزوجين من أعظم الصلات وأوثقها، وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين، فهو آثم يستحق العقوبة، سواء كان رجلاً أو امرأة، كما يحرم علي الزوجة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.