للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة:

يقع الطلاق عن طريق المشافهة، وعن طريق رسالة الجوال، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، إذا كان الزوج هو مرسل الرسالة أو المتصل، وقصد الزوج تطليق زوجته، وأن تكون عبارة الطلاق صريحة، وتأكيد الزوج من وصول الرسالة إليها.

• حكم الشك في الطلاق:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بيقين، فمن شك بطلاق أو شرطه لم يلزمه، وان شك في عدده فطلقة واحدة.

ومن أوقع الطلاق مع الشك فقد ارتكب ثلاثة محاذير.

التفريق بين الزوجين، إحلال هذه المرأة لغير زوجها وهي في عصمته، حرمانها من النفقة والميراث إذا مات.

• حكم المتعة للمطلقة:

المتعة مال يعطيه الزوج مطلقته بحسب حاله، تطييبًا لقلبها بعد فراقها.

والمتعة للمطلقة لها ثلاث حالات:

الأولي: إذا طلقت من لم يسمى لها مهر قبل الدخول، وجبت المتعة علي الزوج، على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره، ولا مهر لها.

الثانية: إذا طلقت من لم يسمى لها مهر بعد الدخول، فلها مهر المثل من غير متعة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)[البقرة: ٢٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>