يقع الطلاق من كل رجل بالغ، عاقل، مختار، ولا يقع الطلاق من مكره، ولا سكران لا يعقل ما يقوله، ولا غضان لا يدري ما يقوله، كما لا يقع الطلاق من المخطئ، والغافل، والناسي، والمجنون ونحوهم.
ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة وما شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
ويقع الطلاق من جاد وهازل، صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.
• حكم الطلاق:
الطلاق له خمسة أحكام:
الأول: طلاق مباح، إذا أحتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة أو كراهته لها.
الثاني: مستحب إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل، أو إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارها، أو إذا تضررت الزوجة في بقاء النكاح لبغض أو غيره نحو ذلك.
الثالث: واجب، إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن الإصلاح بينهم، و تضرر كل منهما ببقاء الزوجية، وإذا نفر الزوج من زوجته ومضت مدة ولم يرجع ونحو ذلك.
الرابع: مكروه، إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين، وعدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة.