عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». متفق عليه (١).
• صور الطلاق:
الطلاق إما أن يكون منجزًا، أو مؤقتًا، أو معلقًا، كما يلي:
الأول: الطلاق المنجز: أن يقول الزوج للزوجة: أنتي طالق، أو طلقتك ونحو هذا، وهذا الطلاق يقع في الحال، لأنه لم يقيد بشيء.
الثاني: الطلاق المؤقت: أن يقول الزوج لزوجته مثلًا أنتي طالق غدا، أو رأس الشهر ونحو ذلك، وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الأجل الذي حدده.
الثالث: الطلاق المعلق: وهو ما علقه الزوج بشرط، وهو قسمان:
الأول: إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل، أو الترك، أو الحث، أو المنع، أو تأكيد الخبر، ونحو ذلك، كقوله إن ذهبتي إلى السوق فأنتي طالق، يقصد منعها، هذا لا يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فان لم يجد احد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام.
الثاني: أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، كقوله إن أعطيتني كذا فأنتِ طالق مثلًا، وهذا الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).