للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم موافقة المشركين:

إظهار الموافقة للمشركين لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يوافقهم المسلم في الظاهر والباطن، فهذا كافر سواء كان مكرهًا أو مختارًا: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦)[الزمر: ٦٥ - ٦٦].

الثاني: أن يوافقهم في الباطن، ويخالفهم في الظاهر، فهذا منافقٌ أشد من الكافر: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)[النساء: ١٤٥].

وقال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)[التوبة: ٦٨].

الثالث: أن يوافقهم في الظاهر، دون الباطن، وهذا له حالتان:

الأولى: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم، إذا ضربوه وهددوه بالقتل، فهذا مكره يجوز له موافقتهم في الظاهر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان.

الثاني: أن يفعل ذلك وهو ليس، سلطانهم، وإنما حمله على ذلك الطمع في مالٍ أو رئاسة أو وطنٍ أو نحو ذلك، فهذا مرتدٌ، قد بدل نعمة الله كفرًا: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)[النحل: ١٠٦].

وقال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)[إبراهيم: ٢٨ - ٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>