عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». متفق عليه (١).
سادسًا: تحرم ذكاة المشرك، وتسقط ولايته، ويسقط حقه بالحضانة؛ لأنه كافر، ولا ولاية لكافرٍ على مسلم.
سابعًا: إذا مات المشرك على الشرك، أو النفاق، فإنه لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يُورث؛ لأنه كافر: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤].
ثانيًا: أحكام المشرك في الآخرة:
أولًا: إذا مات المشرك على الشرك، فإن الله لا يغفر له.