للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس قال: قال الرسول : «أخرِجوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ». متفق عليه (١).

وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يقول: «لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى من جزيرةِ العربِ، حتَّى لا أدَعَ إلَّا مسلمًا». أخرجه مسلم (٢).

• حكم دخول الكافر المسجد:

أولاً: لا يجوز للكفار دخول حرم مكة، كما قال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)[التوبة: ٢٨].

ثانيًا: لا يجوز للكفار دخول مساجد الحل إلا بإذن مسلم لحاجة أو مصلحة دينية أو دنيوية.

عن أبي هريرة قال: بعث النبي خيلًا قبل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفةَ يقال له ثمامةُ بن آثالٍ، فربطوه بسارية من سواري المسجدِ، فخرج إليه رسولُ اللهِ ، قال: أطلِقوا ثُمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». متفق عليه (٣).

• إثم من قتل معاهدًا بغير جرم:

يحرم على المسلم أن يقتل معاهدًا بغير جرم.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٦٣٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٦٣/ ١٧٦٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٩/ ١٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>