عن ابن عباس ﵁ قال: قال الرسول ﷺ: «أخرِجوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ». متفق عليه (١).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:«لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى من جزيرةِ العربِ، حتَّى لا أدَعَ إلَّا مسلمًا». أخرجه مسلم (٢).
• حكم دخول الكافر المسجد:
أولاً: لا يجوز للكفار دخول حرم مكة، كما قال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)﴾ [التوبة: ٢٨].
ثانيًا: لا يجوز للكفار دخول مساجد الحل إلا بإذن مسلم لحاجة أو مصلحة دينية أو دنيوية.
عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث النبي ﷺ خيلًا قبل نجدٍ، فجاءت برجلٍ من بني حنيفةَ يقال له ثمامةُ بن آثالٍ، فربطوه بسارية من سواري المسجدِ، فخرج إليه رسولُ اللهِ ﷺ، قال: أطلِقوا ثُمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». متفق عليه (٣).
• إثم من قتل معاهدًا بغير جرم:
يحرم على المسلم أن يقتل معاهدًا بغير جرم.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٦٣٧). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٦٣/ ١٧٦٧). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٩/ ١٧٦٤).