للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم:

[الأول: أهل الذمة]

عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الإسلام.

• حكم عقد الذمة:

عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، ويجوز عقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس وكل كافر أو مشرك: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)[التوبة: ٢٩].

وعن المغيرة بن الشعبة أنه قال لعامل كسرى: «فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا «أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ». أخرجه البخاري (١).

• شروط عقد الذمة:

يشترط لصحة عقد الذمة ما يلي:

أولًا: أن يكون المعقود لهم من الكفار.

ثانيًا: يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه.

ثالثًا: أن يدفع الكفار الجزية.

رابعًا: أن يلتزموا أحكام الإسلام.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٣١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>