ثالثًا: أن يقاتل المسلمين سواء كان منفردًا أو مع أهل الحرب.
رابعًا: أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيمًا بها.
خامسًا: أن يتجسس على المسلمين، وينقل أخبارهم إلى الأعداء.
سادسًا: الزنا بالمرأة المسلمة.
سابعًا: أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء.
وإذا انتقض عهد الذمي حلَّ دمه وماله، وصار حربيًا يخير فيه الإمام بين الأمور الآتية:
القتل، أو الاسترقاق، أو المنَّ بلا فدية، أو الفداء، يفعل الإمام ما فيه المصلحة حسب حجم الجريمة.
عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ بني قُرَيظةَ نزَلوا على حُكْمِ سعدِ بنِ مُعاذٍ فأرسَل رسولُ اللهِ ﷺ إلى سعدٍ فجاء على حمارٍ فقال رسولُ اللهِ ﷺ:«قوموا إلى خيرِكم أو إلى سيِّدِكم، قال: إنَّ هؤلاءِ قد نزَلوا على حُكْمِكَ، قال: فإنِّي أحكُمُ فيهم أنْ تُقتَلَ مُقاتِلَتُهم، وتُسبَى ذرِّيَّتُهم فقال رسولُ اللهِ ﷺ: لقد حكَمْتَ فيهم بحُكْمِ اللهِ، وقال مرَّةً: لقد حكَمْتَ بحُكْمِ المَلِكِ». متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٤/ ١٧٦٨).