وعن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال:«من قتل مُعاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحَها توجدُ من مَسيرةِ أربعينَ عامًا». أخرجه البخاري (١).
• مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة:
مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسر، وحسب اختلاف الزمان والمكان والبلاد، وتؤخذ من الذهب أو الفضة، أو الأشياء المباحة كالثياب والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله، وما بذلوه وجب قبوله، وتؤخذ من الذمي في نهاية العام.
• من تجب عليه الجزية:
تجب الجزية على كل من يجب قتله، مقابل الكف عنه، وهو كل كافر بالغ عاقل ذكر حر صحيح قادر، وتسقط الجزية عن الكافر بإسلامه.
• من لا تؤخذ منه الجزية:
لا تؤخذ الجزية من الصبي والمجنون، والمرأة والرقيق، والمريض والفقير، والأعمى والهرم والراهب ونحوهم مما لا قدرة لهم على العمل.
• أحكام أهل الذمة:
أولاً: إذا أدى أهل الذمة الجزية، وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم أو إهانتهم، أو الإساءة إليهم.
ثانيًا: تظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة ونستلمها من أيديهم وهم صاغرون.