(٣٠ -] كتاب كفّارات الْأَيْمَان [)
(١٨٠ - (١) بَاب قَوْله تَعَالَى: {قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} [التَّحْرِيم: ٢] وَمَتى تجب الكفّارة على الْغَنِيّ وَالْفَقِير.)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَقَالَ: هَلَكت، قَالَ: مَا شَأْنك؟ قَالَ: وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان. قَالَ: تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين. قَالَ: لَا. قَالَ: فتستطيع أَن تطعم سِتِّينَ مِسْكينا. قَالَ: لَا فأجلس. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده التَّنْبِيه على أَن الكفّارة إِنَّمَا تجب بِالْحِنْثِ، كَمَا أَن كَفَّارَة الْإِفْطَار إِنَّمَا كَانَت بعد اقتحام الذَّنب. وأدرج فِي ذَلِك إِيجَابهَا على الْفَقِير، لِأَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- علم فقره، وَمَعَ ذَلِك أعظاه مَا يكفّر بِهِ، كَمَا لَو أعْطى الْفَقِير مَا يغطى بِهِ دينه.
(١٨١ - (٢) بَاب يعْطى فِي الْكَفَّارَة عشرَة مَسَاكِين أقرباء كَانُوا أَو بعداء)
وَذكر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: أطْعم أهلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.