(١٣١ - (٤٢) بَاب إِذا اضْطر الرجل إِلَى النّظر فِي شُعُور أهل الذِّمَّة وَالْمُؤْمِنَات إِذا عصين الله، وتجريدهن.)
فِيهِ أَبُو عبد الرَّحْمَن: وَكَانَ عثمانياً، قَالَ لِابْنِ عَطِيَّة، وَكَانَ علوياً: إِنِّي لَا أعلم مَا الَّذِي جرأ صَاحبك على الدِّمَاء، سمعته يَقُول: بَعَثَنِي النَّبِي وَالزُّبَيْر فَقَالَ: ائْتُوا رَوْضَة خَاخ تَجِدُونَ بهَا امْرَأَة أَعْطَاهَا حَاطِب كتابا، فأتينا الرَّوْضَة فَقُلْنَا: الْكتاب؟ فَقَالَت: لم يُعْطِنِي. فَقُلْنَا: لتخرجنّ أَو لنجرّدنك، فأخرجت من حجزَتهَا. الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك {مَا فِي الحَدِيث دَلِيل على أَنَّهَا كَانَت مُؤمنَة وَلَا ذِمِّيَّة وَلَكِن لما اسْتَوَى حكمهَا فِي حُرْمَة الْفَاحِشَة وَالنَّظَر لغير الْحَاجة، شملها الدَّلِيل.
(٢٤ -] كتاب فرض الْخمس [)
(١٣٢ - (١) بَاب أَدَاء الْخمس من الدّين)
فِيهِ ابْن عَبَّاس: قدم وَفد عبد الْقَيْس، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله} إِن هَذَا الْحَيّ من ربيعَة، وبيننا وَبَيْنك كفار مُضر، فلسنا نصل إِلَيْك إِلَّا فِي الشَّهْر الْحَرَام. فمرنا بِأَمْر نَأْخُذ بِهِ وندعوا إِلَيْهِ من وَرَائِنَا. فَقَالَ آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: الْإِيمَان بِاللَّه، شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَعقد بيدَيْهِ، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.