(٣٢ -[كتاب السّلم] )
(١٩٩ - (١) بَاب السّلم إِلَى من لَيْسَ عِنْده أصل)
فِيهِ عبد الله بن أبي أوفي: كنّا نسلم نبيط أهل الشَّام فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم. قلت: إِلَى من كَانَ عِنْده أصل؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك ثمَّ بعثاني إِلَى ابْن أبي أَبْزَى، فَسَأَلته فَقَالَ: كَانَ أَصْحَاب النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يسلفون على عهد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلم يسألهم ألهم حرث أم لَا؟ وَقَالَ جرير عَن الشَّيْبَانِيّ: فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب.
وَفِيه ابْن عَبَّاس: سُئِلَ عَن السّلم فِي النّخل. فَقَالَ: نهى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن بيع النَّخْلَة حَتَّى يُؤْكَل مِنْهُ وَحَتَّى يؤزن فَقَالَ رجل: وَأي شَيْء يُوزن؟ فَقَالَ رجل إِلَى جَانِبه: يحرز.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أشكل على الشَّارِح دُخُول حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَحَمله على غلط النَّاسِخ، وحقق أَنه من الْبَاب الثَّانِي. وَالتَّحْقِيق أَنه من هَذَا الْبَاب. وقلّ أَن يفهم ذَلِك إِلَّا مثل البُخَارِيّ. وَالْفضل للمتقدم. وَوجه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.