المُكتنِزة الَّلحْم. (وفيهَا {ثَآدةٌ كجَهالَةٍ) ، أَي (سِمَنٌ) .
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
} الأَثْآدُ: العُيوب، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَقَالَ أَبو حنيفةَ، إِذا نَعَتَّ غُضُوضَةَ النَّباتِ قلْتَ: مَعَدَ! وثَأَدَ وَنَاعَمَ.
[ثرد]
: (ثرَدَ الخُبْزَ: فَتَّه) ثمَّ بَلَّه بمَرَقٍ ثمّ شَرَّفَه وَسْطَ القَصعةِ. وَهُوَ الثَّريدُ والثَّريدةُ والثُّرْدَةُ، كَمَا فِي (الأَساس) ، (كاتَّرَدَه واثَّردَه، بالتاءِ) المثنّاة الفوقيّة (والثاءِ) المثلّثَة (على افْتَعَله) ، أَي بتَشْديد التاءِ والثَّاءِ، أَي اتّخذَه. كَانَ فِي أَصْله اثْتَرده على افتَعَل، فَلَمَّا اجتمَعَ حَرفانِ مَخْرجاهما مُتقارِبانِ فِي كلمةٍ واحدةٍ وَجَبَ الإِدغام، إِلاّ أَن الثّاءَ لما كَانَت مهموسةً، وَالتَّاء مجهورة لم يَصِحَّ ذالك، فأَبدَلُوا من الأَول تَاء فأَدغموه فِي مثله. وناسٌ من الْعَرَب يُبدِلُون من التاءِ ثاءً فيُدغمون فَيَقُولُونَ اثَّرَدت، فَيكون الْحَرْف الأَصليّ هُوَ الظَّاهِر، كَمَا فِي (الصّحاح) .
(و) ثَرَدَ (الثَّوْبَ: غَمَسَه فِي الصِّبْغ) . وثَوبٌ مَثرُودٌ: مَغموسٌ فِيهِ، عَن ابْن شُمَيل. وَفِي حَدِيث عائشةَ رَضِي الله عَنْهَا: (فأَخَدَتْ خِمَاراً لَهَا قد ثَرَدَته بزَعْفرانٍ) ، أَي صَبَغَتْه.
(و) ثَرَدَ (الخُصْيَة: دلَكَهَا مَكَانَ الخِصاءِ) ، نَقله الصاغانيّ.
(و) من المَجاز: ثَرَدَ (الذَّبيحةَ) ، إِذا (قَتَلَهَا من غير أَنْ يَفرِيَ أَوْدَاجَها) ، وذالك إِذا كَانَت مُدْيَتُه كالَّةً فَفَتَّ وَلم يَفْرِ. وَفِي بعض النُّسخ (يفْدي) بِالدَّال الْمُهْملَة وَفِي أُخرَى (يبري) بالمُوحدة والدَّاءِ، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيف، (كثَرّدَهَا) تَثريداً. وَفِي الحَدِيث سُئِلَ ابْن عبّاسٍ عَن الذَّبيحةِ بالعُود فَقَالَ: (مَا أَفْرَى الأَودَاجَ غير المثَرَّد فَكُلْ) وَقيل: التّثريد: أَن يَذبَحَ الذَّبِيحَةَ بشيْءٍ لَا يَنْهَرُ الدّمَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.