١٣ - بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي (١) الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
وَقَالَ عِكْرِمَةُ (٢): لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ.
٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٣) قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (٦) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ
"مِنَ الثِّيَابِ" في نـ: "فِي الثِّيَابِ". "جَازَ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي هـ: "لأجزته". "أَنَّ عَائِشَةَ" في نـ: "عن عَائِشَةَ". "فَشَهِدَ" في نـ: "فتَشْهَدُ"، وفي أخرى: "فَيَشْهَدن".
===
ما في الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه - صلى الله عليه وسلم - إياها لنفسه (١) قاطعًا لهذه المفاسد المتخوفة، انتهى.
قال العيني (٣/ ٣٠٣): وما وقع في رواية مسلم [ح: ١٣٦٥]: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية منه بسبعة أرْؤس، فإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما عوّضه عنها بسبعة على سبيل التكرم والفضل لطيب نفسه أطلق الراوي الشراء عليه لوجود معنى المبادلة فيه، انتهى.
(١) أي: في كم ثوبًا.
(٢) مولى ابن عباس، "ع" (٣/ ٣٠٧).
(٣) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(٤) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(٦) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام.
(١) في الأصل: "لنفسها".