يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [أطرافه: ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤، أخرجه: م ١٤٩٢، د ٢٢٤٥، س ٣٤٠٢، ق ٢٠٦٦، تحفة: ٤٨٠٥].
٤٥ - بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي (١) حَيْثُ شَاءَ (٢)، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ (٣)
٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (٤) بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦)، عَنْ مَحْمُودِ (٧) بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (٨) أَنَّ
"نا إبراهيم" في نـ: "قال: نا إبراهيم".
===
(١) اكتفاء بالإذن الأول، "خ" (١/ ٢٥٣).
(٢) قوله: (حيث شاء) قال ابن بطال: لا يقتضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر بقوله: "أين تحب أن أصلي لك" فكأنه قال: بابٌ إذا دخل بيتًا هل يصلي حيث شاء أو حيث أمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنه في موضع الصلاة ولم يُصَلِّ حيث شاء، "كرماني" (٤/ ٨٣).
(٣) بالجيم، ويجوز كونه بالحاء المهملة، أي: لا يتفحّص موضعًا يصلي فيه، "خ" (١/ ٢٥٣).
(٤) "عبد الله" هو القعنبي.
(٥) "إبراهيم بن سعد" سبط عبد الرحمن بن عوف.
(٦) "ابن شهاب" الزهري.
(٧) "محمود" الخزرجي الأنصاري.
(٨) "عتبان بن مالك" كعمران، الأنصاري السالمي المدني الأعمى.