٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: نَا اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ (٢)، عَنْ عِرَاكٍ (٣)، عَنْ عُروَةَ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. [راجع: ٣٨٢، تحفة: ١٦٣٧٢].
٢٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
وَقَالَ الْحَسَنُ (٥): كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ (٦).
٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (٧) قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ (٨) قَالَ: …
"وَيَدَاهُ" في هـ: "وَيَدَيه".
===
الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها، "فتح الباري" (١/ ٤٩٢).
(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢) "يزيد" هو ابن أبي حبيب المصري.
(٣) ككتاب: ابن مالك الغفاري، "قس" (٢/ ٥٣).
(٤) "عروة" ابن الزبير.
(٥) البصري، وصله ابن أبي شيبة [٢/ ٤٩٧، برقم: ٢٧٥٤]، "قس" (٢/ ٥٤).
(٦) فيه دليل على جواز وقاية اليد بالكمّ عن الحَرِّ البالغ، "خ" (١/ ٢٤٢).
(٧) الطيالسي البصري.
(٨) "بشر بن المفضل" الرقاشي.