لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ (١).
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٤)، عَنْ يَزِيدَ (٥) مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ (٦) وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (٧)، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ (٨) وَالسِّقَاءُ (٩)، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (١٠) ". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
"لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ".
===
(١) أي: فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود: التربُّصُ أربع سنين، "قس" (١٢/ ٧٢).
(٢) المديني.
(٣) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٤٣١).
(٤) هو الأنصاري، "ف" (٩/ ٤٣١).
(٥) هو تابعي، والحديث مرسل، "ع" (١٤/ ٣٠٠).
(٦) مرَّ (برقم: ٢٤٢٧، و ٢٤٣٦).
(٧) أي: خدّاه، "هـ".
(٨) ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
(٩) هو قربة الماء، والمراد بطنها.
(١٠) مرَّ بيانه (برقم: ٢٤٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.